الحر العاملي
143
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ، قال ينزح منها سبع دلاء . 5 - وتقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا . 6 - وفي حديث الحلبي لوقوع الجنب سبع دلاء 7 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء . قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب . 23 - باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل ) قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ، قال : تنزف كلها : قال الشيخ : يعنى إذا تغير الماء . ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت . وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة في حكم تغيير ماء البئر
--> ( 5 ) في 3 / 15 ( 6 ) في 6 / 15 ( 7 ) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15 الباب 23 فيه - حديث ( 1 ) يب ج 1 ص 80 فيه : ثم يقام . تقدم في 3 و 4 / 15 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 و 7 و 11 / 17 و 4 / 19 و 7 / 22 .